قلت : أرأيت ؟ العبد يكون بيد رجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعه رجل ، والعبد غائب فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبده ، أيقبل القاضي بينته على العبد وهو غائب وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان بعينه أيقبل القاضي البينة على ذلك أم لا
قال : نعم ، يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضي له بذلك .
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ، ولكن هذا رأيي إذا وصفوه بنعته وجلوه .