قلت : أرأيت لو في قول أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبد لي ، أيقضي لي عليه بشيء أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا شيء على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم البينة المدعي أنه غصبه ، لأنه يقول : اشتريت من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء علي . مالك