الرجل الواحد يشهد للعبد أن سيده أعتقه قال : وقال : إذا مالك حلف الزوج والسيد إن شاءا أو أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا ، وقد كان شهد الرجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها يقول في أول قوله : إن أبيا أن يحلفا طلق عليه وأعتق عليه ، ثم رجع فقال : يسجن حتى يحلف ، وقوله الآخر أحب إلي فأنا مالك أرى إن طال سجنه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق .