[ ص: 481 ] في كتابة الأب عبد ابنه الصغير قلت : ؟ أيجوز للأب أن يكاتب عبد ابنه الصغير
قال : نعم ذلك جائز في رأيي ; لأن قال : يبيع له ويشتري له وينظر له . مالكا
قلت : فإن أعتقه ، قال : قال : لا يجوز عتقه إلا أن يكون له مال ، وقال غيره وإن أعتق ولا مال له فلم يرفع إلى الحاكم ، ينظر فيه حتى أفاد مالا ثم عتقه للعبد وكان كعبد بين شريكين أعتق أحدهما حصته ولا مال له ، فلم يرفع إلى حاكم ينظر فيه حتى أفاد مالا قال : فإنه يقوم عليه ويتم عتق العبد كله . مالك