قلت : أرأيت إذا ؟ اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم اتجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا
قال : نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب ; لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي .
قلت : أرأيت إن ؟ احتاج أو عجز وقد اشترى أباه وابنه بإذن السيد أيكون له أن يبيعهما أم لا
قال : ليس له أن يبيعهما ، وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده .
قلت : وهذا قول ، قال : قال مالك : إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن سيده دخل في الكتابة . مالك
قال ابن القاسم : وأنا أرى إن اشتراهما بغير إذن سيده أن له أن يبيعهما إن خاف العجز .