قلت : أرأيت إن قال : أنت حر بعد موتي بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون هذا مدبرا أم لا  في قول  مالك  أم يكون معتقا إلى أجل من جميع المال ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وأراه من الثلث لأنه إذا قال : أنت حر بعد موتي فإنما يكون من الثلث ، فكذلك إذا قال : بعد موتي بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك قال : ومما يدل على ذلك أن الدين يلحقه وأن الآخر الذي أعتقه بعد موت فلان لا يلحقه دين وهو من رأس المال إذا كان ذلك في الصحة . 
قال  سحنون    : وقد بينا آثار العتق إلى أجل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					