في مال المدبر يقوم عليه قلت : أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها وعملها ولمن مهرها إن زوجها سيدها في قول مالك ؟
قال : قال مالك : أما غلتها وعقلها فلسيدها ، وأما مالها ففي يديها إلا أن ينتزعه السيد منها في صحة منه فيجوز ذلك له ومهرها بمنزلة مالها ، قال فإن أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذ منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك .
قال : وقال مالك في مهرها : أنه بمنزلة سائر مالها .
قلت أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها في ثلث مال الميت في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكيف تقوم في الثلث ؟
قال : يقال : ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذا .
قلت : فإن لم يحمل الثلث شيئا منها إلا نصفها ؟
قال : يعتق نصفها ويقر المال كله في يديها فهذا كله قول مالك .
قلت : وكل ما كان في يد الأمة قبل التدبير لم ينزعه السيد من يد الأمة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الأمة بعد التدبير في قول مالك ؟
قال : نعم .


