قلت : أرأيت لو أني ؟ بعت مدبرة فأصابها عند المشتري عيب ثم علم بقبيح هذا الفعل فرد البيع أيكون للبائع على المشتري قيمة ما أصابها عنده من العيب والنقصان في البدن
قال : ما سمعت من فيه شيئا إلا أني سمعت مالك يقول في مالكا ، وينظر البائع في ثمنها فيحبس منه قدر قيمتها لو كان يحل بيعها على رجاء العتق لها وخوف الرق عليها ثم يشتري بما بقي بعد ذلك بها رقبة فيدبرها أو يعين به في رقبته إن لم يبلغ ثمن رقبة ، فأما مسألتك فلم أسمع من المدبرة إذا باعها سيدها ثم ماتت عند المشتري أن المصيبة من المشتري فيها شيئا ، وأنا مالك أرى أن يرجع بما أصابها عند المشتري من العيوب المفسدة .
قال : وقال : لا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا على أن يعتقه هو نفسه ويكون الولاء لسيده الذي دبره . قال : قال مالك : لا أحب أن يبيع مدبره ممن يعتقه إنما يجوز في هذا أن يأخذ مالا على أن يعتقه . مالك
قال سحنون : وأخبرني ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه . ابن شهاب مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ، مثله عمرو بن شعيب ، عن ابن لهيعة : أن رجلا سأل بكير بن الأشج عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده فقال سعيد بن المسيب : كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فله ما بقي عليه وهو حر ، وحدثني ابن المسيب ، عن ابن وهب يحيى بن أيوب ، عن بذلك . [ ص: 520 ] قال يحيى بن سعيد : وأخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد : أنه سئل عن مدبر أو مدبرة سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه ، قال ابن شهاب : إن عجل له العتق بالشيء يعطيه فلا بأس بذلك ، وأما أن يبيعه من أحد غير نفسه فلا . قال ابن شهاب ، وأخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد قال : ليس بأن يقاطعه بأس . أبي الزناد ، عن يونس مثل قول ربيعة . قال ابن المسيب : وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل ربيعة . لابن وهب