قلت : أرأيت إن ؟ باع مدبرة فأعتقها المشتري
قال : العتق جائز وينقض التدبير ، والولاء للمعتق .
قلت : ؟ فلا يرجع هذا المشتري بشيء على البائع
قال : لا .
قلت : كما وصفت لي في الموت عن أفيكون على البائع أن يخرج الفضل من قيمتها ؟ مالك
قال : لا . [ ص: 521 ] قلت : ؟ فإن اشتراها فوطئها فحملت منه
قال : ينقض التدبير أيضا وتكون أم ولد للمشتري وهو بمنزلة العتق وهو قول . مالك
قلت : ؟ فلم لا يوضع عن المشتري من الثمن ما بين قيمتها مدبرة وقيمتها غير مدبرة
قال : لا ، ألا ترى أن قال : لو أن المدبر قتله رجل غرم قيمته عبدا ليس فيه تدبير ، وأخبرني مالكا ، عن يونس ابن شهاب وربيعة أنهم قالوا : يكره بيع المدبر ، فإن وأبي الزناد فالولاء للذي عجل له العتق . سبق فيه بيع ثم أعتقه الذي ابتاعه
قال : وأخبرني ابن وهب عن الليث بن سعد بذلك . قال يحيى بن سعيد : ولا يباع المدبر وسيده أولى بماله ما كان حيا ، فإذا توفي سيده فمال المدبر له وولده من أمته لورثة سيده لأن ولده ليس من ماله . يحيى