الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن باع مدبرة فأعتقها المشتري ؟

                                                                                                                                                                                      قال : العتق جائز وينقض التدبير ، والولاء للمعتق .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلا يرجع هذا المشتري بشيء على البائع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفيكون على البائع أن يخرج الفضل من قيمتها كما وصفت لي في الموت عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا . [ ص: 521 ] قلت : فإن اشتراها فوطئها فحملت منه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ينقض التدبير أيضا وتكون أم ولد للمشتري وهو بمنزلة العتق وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلم لا يوضع عن المشتري من الثمن ما بين قيمتها مدبرة وقيمتها غير مدبرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ألا ترى أن مالكا قال : لو أن المدبر قتله رجل غرم قيمته عبدا ليس فيه تدبير ، وأخبرني يونس ، عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد أنهم قالوا : يكره بيع المدبر ، فإن سبق فيه بيع ثم أعتقه الذي ابتاعه فالولاء للذي عجل له العتق .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بذلك . قال يحيى : ولا يباع المدبر وسيده أولى بماله ما كان حيا ، فإذا توفي سيده فمال المدبر له وولده من أمته لورثة سيده لأن ولده ليس من ماله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية