في ميراث النساء في الولاء قلت : أرأيت ؟ رجلا هلك وترك ابن ابن وابنته لصلبه وترك موالي
قال : الولاء لابن الابن وليس لابنته من الولاء شيء .
قلت : وكذلك لو في قول ترك الميت بناتا وعصبة وترك موالي وكان ولاؤهم للعصبة دون النساء ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ولا يرث البنات من ولاء موالي الآباء ولا من ولاء موالي الأولاد ولا من موالي إخوتهن ولا من موالي أمهاتهن شيئا في قول ؟ مالك
قال : نعم ، وإن مات موالي من ذكرت ولم يدع الموالي من الورثة إلى من ذكرت من قرابة مواليهم من النساء كان ما ترك هؤلاء الموالي لبيت المال عند ، ولا يرث النساء من الولاء شيئا عند مالك إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن وقد وصفت لك هذا . مالك
قلت : أرأيت موالي النعمة أهم أولى بميراث الميت من عمة الميت وخالته في قول ؟ مالك
قال : نعم ، والعمة والخالة لا يرثان عند قليلا ولا كثيرا إذا لم يترك الميت غيرهما ويكون ما ترك للعصبة . قال : وأخبرني مالك عن يونس بن يزيد ابن شهاب قال : أخبرني أن سالم بن عبد الله كان يرث موالي عبد الله بن عمر دون بنات عمر . قال : وأخبرني عمر أشهل بن حاتم عن ابن عون عن قال : مات مولى محمد بن سيرين فسأل لعمر بن الخطاب ابن عمر فقال : أتعطي بنات زيد بن ثابت شيئا فقال : ما أرى لهن شيئا ، وإن شئت أعطيتهن ، قال : وأخبرني عمر عن يونس ابن شهاب قال حدثني أن النساء لا يرثن الولاء إلا أن تعتق امرأة شيئا فترثه سعيد بن المسيب