في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن قال : وقال : لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن [ ص: 590 ] أو ولد من أعتقن من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى . مالك
قلت : فلو في قول أعتقت امرأة أمة ثم تزوجت زوجا فولدت منه ولدا فلاعنها وانتفى من ولدها أيكون ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمة ؟ مالك
قال : نعم ، ولو ولدت من الزنا كان بهذه المنزلة