قلت : أرأيت لو أن في قول امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الأب عن مال ولا وارث له غير هذه البنت أيكون جميع المال لها ؟ مالك
قال : قال : نعم لها جميع المال ; نصفه بالنسب ونصفه بالولاء . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ اشترى الأب بعدما أعتقته البنت ابنا له فمات الأب وترك مالا وترك ابنه وابنته
قال : الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
قلت : فإن ؟ مات الابن بعد ذلك
قال : للأخت النصف بالنسب والنصف بالولاء لأن الابن مولى أبيه والأب مولى لها وهي ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت وهذا قول . وأخبرني مالك ، عن رجال من أهل العلم ، عن ابن وهب عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وغير واحد من التابعين من أهل العلم : أنه لا يرث من النساء إلا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن . وأبي الزناد
وقال الشعبي ، وقال : إلا من أعتقن ، وقال إبراهيم النخعي : إلا ما أعتقت أو كاتبت فعتق منها أو عتق من أعتقت . عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن يونس ، عن إسماعيل الشعبي : أن مولى لابنه حمزة بن عبد المطلب مات وله ابنه فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه على ابنته وابنه حمزة نصفين .