قلت : أرأيت لو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الأب عن مال ولا وارث له غير هذه البنت أيكون جميع المال لها في قول مالك ؟
قال : قال مالك : نعم لها جميع المال ; نصفه بالنسب ونصفه بالولاء .
قلت : أرأيت إن اشترى الأب بعدما أعتقته البنت ابنا له فمات الأب وترك مالا وترك ابنه وابنته ؟
قال : الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
قلت : فإن مات الابن بعد ذلك ؟
قال : للأخت النصف بالنسب والنصف بالولاء لأن الابن مولى أبيه والأب مولى لها وهي ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت وهذا قول مالك . وأخبرني ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم ، عن عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وغير واحد من التابعين من أهل العلم : أنه لا يرث من النساء إلا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن .
وقال الشعبي ، وقال إبراهيم النخعي : إلا من أعتقن ، وقال عمر بن عبد العزيز : إلا ما أعتقت أو كاتبت فعتق منها أو عتق من أعتقت . عيسى بن يونس ، عن إسماعيل ، عن الشعبي : أن مولى لابنه حمزة بن عبد المطلب مات وله ابنه فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه على ابنته وابنه حمزة نصفين .


