قلت لابن القاسم : أرأيت مولى المرأة على من جريرته في قول مالك ؟
قال : على قومها .
قلت : والميراث لولدها الذكور والعقل على قومها في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت امرأة ماتت وتركت موالي وتركت ابنا فمات ابنها وترك أولادا ذكورا ؟
قال : قال مالك : ميراث الموالي لولدها وولد ولدها الذكور والعقل على عصبتها ، فإن انقطع ولدها الذكور رجع الميراث إلى عصبتها الذين هم أقعد بها يوم يموت الموالي .
قلت : أرأيت المرأة إذا ماتت وتركت مولى وتركت أبا وابنا فمات المولى ؟
قال : قال مالك : ميراث المولى للولد دون الوالد قال : بمنزلة ما وصفت لك في موالي الأب إذا [ ص: 591 ] مات الأب وترك ابنا وأبا فموالي الأم ههنا وموالي الأب سواء .
قلت : أرأيت لو أن امرأة أعتقت عبدا ثم مات وتركت ولدا ذكرا ثم مات ولدها هذا وترك أخاه لأبيه ثم مات الموالي لمن ميراثهم ؟
قال : لعصبة المرأة التي أعتقته .
قلت : ولا يرث ولاء هؤلاء الموالي أخو ولدها لأبيه في قول مالك ؟
قال : نعم لا يرث عند مالك ، وقد كتبنا آثار هذا قبل هذا الموضع .


