الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2450 24 - حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عباد بن عبد الله ، عن أسماء رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، ما لي مال إلا ما أدخل الزبير علي ، أفأتصدق ؟ قال : تصدقي ، ولا توعي فيوعي الله عليك .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله " تصدقي " ; فإنه يدل على أن للمرأة التي لها زوج أن تتصدق بغير إذن زوجها . فإن قلت : الترجمة هبة المرأة ولفظ الحديث بالصدقة ! قلت : المراد من الهبة معناها اللغوي ، وهو يتناول الصدقة .

                                                                                                                                                                                  ذكر رجاله : وهم خمسة ; الأول : أبو عاصم الضحاك بن مخلد . الثاني : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . الثالث : عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة - بضم الميم . الرابع : عباد - بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة - ابن عبد الله بن الزبير بن العوام . الخامس : أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما .

                                                                                                                                                                                  ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وفيه القول في موضعين ، وفيه أن شيخه مصري وابن جريج وابن أبي مليكة مكيان وعباد بن عبد الله مدني ، وفيه رواية الراوي عن جدته ، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية .

                                                                                                                                                                                  وبعض الحديث مضى في كتاب الزكاة في باب الصدقة فيما استطاع ، وفيه عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء ، وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة بغير واسطة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي ، وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها ثم حدثته به .

                                                                                                                                                                                  قوله ( إلا ما أدخل الزبير علي ) بتشديد الياء ، معناه ما صير ملكا لها ، فأمرها - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن تتصدق ولم يأمرها باستئذان الزبير رضي الله تعالى عنه .

                                                                                                                                                                                  قوله ( أفأتصدق ؟ ) بهمزة الاستفهام في رواية المستملي ، وفي رواية غيره بدون حرف الاستفهام .

                                                                                                                                                                                  قوله ( ولا توعي ) من الإيعاء ; أي لا تجعليه في الوعاء - وهو الظرف - محفوظا لا تخرجينه منه فيعمل الله بك مثل ذلك ، وهو معنى قوله " فيوعي الله عليك " .

                                                                                                                                                                                  قوله ( فيوعي ) بالنصب لكونه جواب النهي ، وإسناد الإيعاء إلى الله تعالى من باب المشاكلة ، وقال الخطابي : أي لا تخبئ [ ص: 152 ] الشيء في الوعاء ، ومنه قوله تعالى : وجمع فأوعى أي مادة الرزق متصلة باتصال النفقة منقطعة بانقطاعها ، فلا تمنعي فضلها فتحرمي مادتها ، وقد مر الكلام مبسوطا في كتاب الزكاة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية