الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2534 43 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها " .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أنكر بعضهم دخول هذا الحديث في هذا الباب ، ورد عليه بعضهم بكلام يمل السامع ، وقد ذكرنا وجه دخوله في هذا الباب الآن ، وقد مضى هذا الحديث في المظالم في باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه من غير هذا الطريق ، وفيه بعض زيادة على هذا .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( ألحن ) أي أفطن ، يقال : لحن بكسر الحاء إذا فطن ، وقال الخطابي : اللحن متحركة الحاء الفطنة وساكنة الحاء الزيغ في الإعراب يعني إزالة الإعراب عن جهته ، قوله : ( فإنما أقطع له قطعة من النار ) دال على أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وسواء فيه المال وغيره من الحقوق . وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك في الأموال ، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : حكمه في الطلاق والنكاح والنسب يحتمل الأمور عما عليه في الباب بخلاف الأموال ، وفيه أن القاضي يحكم بعلمه فيما علمه بعد القضاء من حقوق الآدميين ولا يحكم فيما علمه قبله ، وقال مالك : لا يحكم بعلمه مطلقا ، وفيه أن الحاكم إنما يحكم بالظاهر وأن على من علم من الحاكم أنه قد أخطأ في الحكم فأعطاه شيئا ليس له أن يأخذه ، وفيه أن البينة مسموعة بعد اليمين والله هو المعين .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية