الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5510 66 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، سمع nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=655400nindex.php?page=treesubj&link=17648_30948_17644_31087كان النبي [ ص: 23 ] - صلى الله عليه وسلم - مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وهو يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمة. nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد هشام بن عبد الملك، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، سمع nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب حال كونه يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=889142كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مربوعا، أي: بين الطويل والقصير، يقال: رجل ربعة ومربوع، وجاء في صفته - صلى الله عليه وسلم - أطول من المربوع، ومضى الحديث في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر مطولا، ومضى تفسير الحلة عن قريب، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في اللباس عن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الاستئذان، والأدب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ببعضه، وفي الشمائل بتمامه. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الزينة، عن علي بن الحسين الدرهمي وغيره. فإن قلت: أكثر أصحاب أبي إسحاق رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء، وخالفهم أشعث، فقال: عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأعله. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه. قلت: نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال: حديث أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة صحيحان.
فإن قلت: رويت أحاديث في المنع، عن nindex.php?page=treesubj&link=17648لبس الأحمر:
منها: أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره الحمرة، وقال: الجنة ليس فيها حمرة .
ومنها: حديث عباد بن كثير عن هشام، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الخضرة، ولا يحب الحمرة .
ومنها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه مثله.
ومنها: حديث الحسن بن أبي الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=842587الحمرة زينة الشيطان، والشيطان يحب الحمرة .
قلت: هذا كله غير مستقيم الإسناد، وأكثرها مراسيل.
فإن قلت: أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=680104نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المفدم - بالفاء وتشديد الدال - وهو المشبع بالعصفر. قلت: هذا محمول على أنه يصبغ كله بلون واحد ومع هذا لا يقاوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء.
واعلم أن في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال:
الأول: الجواز مطلقا، جاء عن علي nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل وجماعة من التابعين.
الثاني: المنع مطلقا; للأحاديث المذكورة.
الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد.
الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
الخامس: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي.
السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ.
السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله. وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر؛ من بياض وسواد وغيرهما؛ فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء; فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها.