الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5518 74 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=655408أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=treesubj&link=18463_26223لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى.
قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=655408لا يمشي أحدكم في نعل واحدة " قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: النعل مؤنثة، [ ص: 26 ] وهي التي تلبس في المشي. انتهى. وتصغيرها: نعيلة، تقول: نعلت، وانتعلت؛ إذا احتذيت، من الحذاء بالحاء المهملة، وهو النعل. قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=18463المشي في النعل الواحدة؛ لمشقة المشي على مثل هذه الحالة، ولعدم الأمن من العثار، مع سماجته في الشكل وقبح منظره في العيون؛ إذ كان يتصور ذلك عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: أنها مشية الشيطان. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: لما فيه من الشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه.
قوله: " ليحفهما"؛ من الإحفاء، بالحاء المهملة، أي: ليجردهما، يقال: حفي يحفى؛ أي: يمشي بلا خف ونعل.
قوله: " أو لينعلهما"؛ ضبطه النووي بضم أوله من "أفعل"، ورد عليه شيخنا زين الدين رحمه الله؛ بأن أهل اللغة قالوا: نعل بفتح العين، وحكي كسرها، وانتعل؛ أي: لبس النعل. قلت: قال أهل اللغة أيضا: إذا أنعل رجله، أي: ألبسها نعلا، وأنعل دابته: جعل لها نعلا، وقال صاحب (المحكم): نعل الدابة والبعير، ونعلهما، بالتشديد، ويدخل في هذا كل لباس شفع؛ كالخفين، وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، وقال في (المعونة): يجوز ذلك في المشي الخفيف إذا كان هناك عذر، وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلا لإصلاح الأخرى، وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها. وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=687980إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وفي (الجعديات) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=694825إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في الخف الواحد.
فإن قلت: روى nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في ناسخه من حديث جبارة بن المغلس، حدثنا مندل، يعني ابن علي، عن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=840570ربما انقطع شسع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمشي في نعل واحد حتى يصلحها أو تصلح له . قلت: هذا حديث واه، كذا قاله صاحب (التوضيح) ، ولكن في (علل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي) من حديث ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=664069ربما مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعل واحدة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، عن عبد الرحمن، عن أبيه عنها أنها مشت في خف واحد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوف. وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس، عن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يمشي في نعل واحدة إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن تصلح. ومن حديث رجل من مزينة، رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه يمشي في نعل واحد بالمدائن. وعن زيد بن محمد أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما يمشي في نعل واحدة بالمدائن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في ذلك، والذي روى من هؤلاء أن النهي عندهم نهي تنزيه، ويحتمل أن النهي ما بلغهم، والله أعلم.