الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5527 82 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=655416أن [ ص: 30 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=27727_31100_25946_25944_17545اتخذ خاتما من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس، فرمى به، واتخذ خاتما من ورق أو فضة.
مطابقته للترجمة في قوله: " nindex.php?page=treesubj&link=17543اتخذ خاتما من ذهب".
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى هو ابن سعيد القطان، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله هو ابن عمر العمري.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في اللباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب.
قوله: " اتخذ خاتما" يعني أمر بصياغته، فصيغ له فلبسه، أو وجده مصوغا فاتخذه.
قوله: " فصه" بفتح الفاء، والعامة تقول: بالكسر.
قوله: " فاتخذه الناس"؛ أي: فاتخذ الناس الخاتم من ذهب.
قوله: " واتخذ"؛ أي: النبي صلى الله عليه وسلم، " خاتما من ورق"، بكسر الراء، وهو الفضة.
قوله: " أو فضة" شك من الراوي.
وهذا الحديث والذي قبله يدلان على تحريم خاتم الذهب على الرجال، وقال النووي: وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حكي عن ابن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم; فإنه أباحه، وعن بعضهم: أنه مكروه لا حرام.
قلت: روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم لبسوه، فمن الصحابة: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم، وزيد بن حارثة، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، وصهيب بن سنان، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن يزيد، nindex.php?page=showalam&ids=45وأبو أسيد، ومن التابعين: عكرمة مولى ابن عباس، وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، وآخرون.
وأجيب عن nindex.php?page=treesubj&link=21573فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بجوابين؛ أحدهما: أنه لعلهم لم يبلغهم النهي. والثاني: لعلهم حملوا النهي على التنزيه، وأن طرحه - صلى الله تعالى عليه وسلم - بخاتم الذهب للتنزه عن الدنيا، كما كان ينهى أهله عن الحلية، مع أنها كانت مباحة للنساء.
فإن قلت: أحد من روى النهي فيه: nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب كما مر حديثه الآن. قلت: قال شيخنا رحمه الله: الجواب عنه أن هذا ليس عملا nindex.php?page=showalam&ids=48للبراء محضا، فإما أنه كان nindex.php?page=showalam&ids=48البراء صغيرا حين الإذن، ونحن نقول بجواز اللباس لغير البالغ، على الخلاف المعروف فيه عندنا. وإما أن نجعلهما حديثين متعارضين، فيحتمل أن يكون الإذن متقدما على المنع; فإن عرف التاريخ بذلك كان الحكم للنهي، وإلا فيرجع إلى الترجيح، ولا شك أن حديث النهي أصح; لأنه متفق عليه في الصحيحين، والحديث الذي يستند إليه nindex.php?page=showalam&ids=48البراء في تختمه بالذهب هو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في (مسنده) من رواية محمد بن مالك، وقال: رأيت على nindex.php?page=showalam&ids=48البراء خاتما من ذهب، وكان الناس يقولون: لم تختم بالذهب، وقد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال البراء: بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين يديه غنيمة يقسمها، سبي وحربي، فقال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم، فرفع طرفه إلى أصحابه، ثم خفض، ثم رفع طرفه، فنظر إليهم، ثم خفض، ثم رفع طرفه، فنظر إليهم، ثم قال: أي براء، فجئته حتى قعدت بين يديه، فأخذ الخاتم، ثم قبض على كرسوعي، ثم قال: خذ، البس ما كساك الله ورسوله ، الحديث. وقال شيخنا محمد بن مالك: راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء تفرد به عنه، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في (الضعفاء)، وقال: وكان يخطئ كثيرا، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، ومع هذا فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أيضا في (الثقات) إلا أنه قال: لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=48البراء شيئا، قال شيخنا: لكن ظاهر هذا الحديث يثبت سماعه منه، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال فيه: لا بأس به، قال: أو لعل nindex.php?page=showalam&ids=48البراء فهم التخصيص بإذنه له في لبسه، ومع ذلك فالصحيح الذي عليه الجمهور أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. انتهى. قلت: العبرة عندنا بما رآه على ما عرف في موضعه، والله أعلم.