الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
598 20 - حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل المزني، nindex.php?page=hadith&LINKID=650588أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=treesubj&link=22724_1477_32833بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء.
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن معنى قوله: " بين كل أذانين صلاة " بين الأذان والإقامة، وقال بعضهم: ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بذلك أي: بقوله: باب كم بين الأذان والإقامة إلى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=843647أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمقتصر إذا دخل لقضاء حاجة " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف.
(قلت): هذا كلام عجيب لأنه كيف يترجم بابا ويورد فيه حديثا صحيحا على شرطه، ويشير بذلك إلى حديث ضعيف، فأي شيء هنا يدل على هذه الإشارة.
(ذكر رجاله) وهم خمسة:
الأول: إسحاق هو ابن شاهين الواسطي، وفي الرواة إسحاق بن وهب العلاف الواسطي، ولكن ليست له رواية عن خالد، وإنما تميز إسحاق هاهنا من غيره من إسحاق الحنظلي وإسحاق بن نصر السعدي وإسحاق بن منصور الكوسج بقوله: الواسطي.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الطحان وقد تقدم.
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري بضم الجيم وفتح الراء الأولى وسكون الياء آخر الحروف وبالراء المهملة هو سعيد بن إياس .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة وهو عبد الله بن حصيب الأسلمي، قاضي مرو، مات بها.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء.
[ ص: 138 ] (ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضع واحد، وفيه من الرواة الأولان واسطيان والاثنان بصريان، وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده وأنه لم يذكره إلا بنسبته إلى بلده واسط.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16854كهمس بن الحسن، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع كلاهما عن كهمس به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية، عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن كهمس به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع به.
(ذكر معناه) قوله: " بين كل أذانين " أي: الأذان والإقامة فهو من باب التغليب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : حمل أحد الاسمين على الآخر شائع كقولهم: الأسودان للتمر والماء والأسود إنما هو أحدهما، وقال الكرماني : ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة لأن الأذان في اللغة الإعلام، والأذان إعلام بحضور الوقت والإقامة إعلام بفعل الصلاة.
(قلت): الأذان إعلام الغائبين والإقامة إعلام الحاضرين. وقيل: لا يجوز حمل هذا على ظاهره لأن الصلاة واجبة بين كل أذاني وقتين، والحديث يخبر بالتخيير بقوله: " لمن شاء ".
قوله: " صلاة " أي: وقت صلاة وموضعها.
قوله: " ثلاثا " أي: قالها ثلاث مرات وتفسره الرواية التي تأتي بعد باب وهي قوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650591بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة - ثم قال في الثالثة: لمن شاء " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي : " قال في الرابعة: لمن شاء " وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : " قالها مرتين " وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها، فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز.
(ذكر ما يستفاد منه) فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=22724الصلاة بين كل أذانين يعني بين الإقامة والأذان، والحاصل أن الوصل بينهما مكروه لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة، وبالوصل ينتفي هذا المقصود، ثم اختلف أصحابنا في حد الفصل، فذكر التمرتاشي في جامعه أن المؤذن يقعد مقدار ركعتين أو أربع أو مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والحاقن من قضاء حاجته. وقيل: مقدار ما يقرأ عشر آيات ثم يثوب ثم يقيم كذا في المجتبى وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، يفصل بينهما مقدار ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات وينتظر المؤذن للناس ويقيم للضعيف المستعجل ولا ينتظر رئيس المحلة وكبيرها، وهذا كله إلا في صلاة المغرب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة؛ لأن تأخيرها مكروه، فيكتفى بأدنى الفصل وهو سكتة يسكت قائما ساعة ثم يقيم.
(فإن قلت): ما مقدار السكتة عنده؟
(قلت): قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مقدار ما يخطو ثلاث خطوات، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما ذكره النووي، فإنه قال: يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما، وهذا لا خلاف فيه عندنا، ونقل صاحب الهداية عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات، وفيه نظر، وقال أحمد: يفصل بينهما بصلاة ركعتين في المغرب اعتبارا بسائر الصلوات واحتج بالحديث المذكور.
(قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننيهما عن حبان بن عبد الله العدوي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=64430إن عند كل أذانين ركعتين إلا المغرب ".
(فإن قلت): ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس أنه قال: كان حبان هذا كذابا.
(قلت): الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده فقال: لا نعلم من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة إلا حبان بن عبد الله وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به.