الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  603 25 - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن المهاجر بن أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، ثم أراد إن يأذن، فقال له: أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن المؤذن أراد أن يؤذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد ثلاث مرات، ولم يتعرض إلى ترك الأذان، فدل على أنه أذن بعد الإبراد الموصوف وأقام، وأنه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كانوا في سفر فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية.

                                                                                                                                                                                  (فإن قلت): لا دلالة هنا على الإقامة، والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معا.

                                                                                                                                                                                  (قلت): المقصود هو الدلالة [ ص: 145 ] في الجملة ولا يلزم الدلالة صريحا على كل جزء من الترجمة، ومن لا يترك الأذان في السفر مع كونه مظنة التخفيف لا يترك الإقامة التي هي أخف من الأذان، وهذا الحديث بعينه ولفظه قد مر في باب الإبراد بالظهر في شدة الحر وفي الباب الذي يليه: باب الإبراد مع الظهر في السفر مع اختلاف يسير في الرواة والمتن، فإنه في الكل عن شعبة إلى آخره غير أن شيخه في الأول: عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة . وفي الثاني: عن آدم، عن شعبة وهاهنا كما رأيت عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، ومسلم الأزدي الفراهيدي القصاب البصري من أفراد البخاري .

                                                                                                                                                                                  قوله: " ساوى " أي: صار الظل مساويا التل أي: مثله، وقال الكرماني : (فإن قلت): فحينئذ يكون أول وقت العصر عند الشافعية ولا يجوز تأخير الظهر إليه.

                                                                                                                                                                                  (قلت): لا نسلم؛ إذ ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله بل هو بعد الفيء فهو مقدار الفيء وظل المثل كليهما.

                                                                                                                                                                                  (قلت): أول وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه وبين مساواة الظل المثل وكون ظل كل شيء مثليه آنات عديدة.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية