الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5915 43 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=655799عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه nindex.php?page=treesubj&link=18405_29029_18403_18406_32759نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس مكانه.
مطابقته للترجمة في قوله: "تفسحوا". وخلاد، بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام، ابن يحيى بن صفوان السلمي الكوفي، سكن مكة ومات بها قريبا من سنة ثلاث عشرة ومائتين، وهو من أفراده، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري، وعبيد الله هو العمري، والحديث من أفراده.
قوله: " ويجلس فيه آخر"؛ أي: وأن يجلس فيه شخص آخر، واختلف في تأويل نهيه عن أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، فتأوله قوم على الندب، وقالوا: هو من باب الأدب; لأن المكان غير متملك له، وتأوله قوم على الوجوب، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=840999nindex.php?page=treesubj&link=18406_32629إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم: معنى قوله: "فهو أحق به" إذا جلس في مجلس القائم فهو أولى به إذا قام لحاجة، فأما إذا قام تاركا فهو ليس أولى به من غيره، وقيل: إذا قام ليرجع كان أحق، وقيل: إن رجع عن قرب كان أحق. قوله: "تفسحوا"؛ أمر، ووجه كونه استدراكا من الخبر بتقدير لفظ "قال" بعد "لكن"، أو يقال: نهى أن يقيم، في تقدير: لا يقيمن، ويحتمل أن يكون من كلام ابن عمر ولا يكون من تتمة الحديث.
قوله: "وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر" هو موصول بالسند المذكور، وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق أبي الخصيب، بفتح المعجمة وكسر المهملة وفي آخره باء موحدة، واسمه زياد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=676113جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام له رجل عن مجلسه فذهب [ ص: 258 ] ليجلس، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النووي: قال أصحابنا: هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا، ثم فارقه ليعود إليه؛ كإرادة الوضوء مثلا والشغل يسير ثم يعود لا يبطل حقه في الاختصاص به، وله أن يقيم من خلفه وقعد فيه، وعلى القاعد أن يطيعه، واختلف هل يجب عليه؟ على وجهين؛ أصحهما الوجوب، وقيل: يستحب، وهو مذهب مالك، قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرها، قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى، فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عرف به، قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب، ولعله مراد مالك، وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة، قالوا: من اعتاد الجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه، قال: وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن مالك قطعا للتنازع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب.