الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5927 56 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين; اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص النهي بحالتين، فمفهومه أن ما عداهما ليس منهيا عنه; لأن الأصل عدم النهي، والأصل الجواز فيما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر العورة. وعن طاوس أنه كان يكره التربع، ويقول: هو جلسة مهلكة.

                                                                                                                                                                                  وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة.

                                                                                                                                                                                  والحديث قد مر في البيوع عن عياش عن عبد الأعلى عن معمر، ومضى الكلام فيه مبسوطا.

                                                                                                                                                                                  قوله: "لبستين" بكسر اللام، إحداهما: اشتمال الصماء، بتشديد الميم والمد، وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قوله: "والملامسة" لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، والمنابذة؛ ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر. .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية