الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
617 39 - حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672379nindex.php?page=treesubj&link=32793_32760أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة.
مطابقته للترجمة في قوله: " فحبسه بعدما أقيمت الصلاة " لأن معناه حبسه عن الصلاة بسبب التكلم معه.
(ذكر رجاله) وهم خمسة:
الأول: عياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف، وفي آخره شين معجمة ابن الوليد بفتح الواو وكسر اللام، وقد تقدم في باب الجنب يخرج.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة مر في باب المسلم من سلم المسلمون.
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد بضم الحاء الطويل وقد تقدم.
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت بالثاء المثلثة ابن أسلم البناني بضم الباء الموحدة وتخفيف النون، وبعد الألف نون أخرى مكسورة وهي نسبة إلى بنانة زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر . وقيل: كانت حاضنة لبنيه فقط، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد في (الوشاح) في باب من دخل في قبائل قريش وهم فيهم إلى اليوم [ ص: 159 ] وهم الذين يقال لهم: بنو بنانة وبنانة حاضنتهم وليس بنسب.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في موضع واحد وقوله عن الرجل ليس له تعلق في الإسناد، وفيه السؤال، وفيه القول في ثلاثة مواضع، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميدا روى هاهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بواسطة وهو يروي عنه كثيرا بلا واسطة، وفيه أن رواته كلهم بصريون.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا في الصلاة عن حسين بن معاذ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى .
قوله: " فحبسه " أي: منعه من الدخول في الصلاة، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم في روايته: " حتى نعس بعض القوم " وقال nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي : هذا رد على من قال: nindex.php?page=treesubj&link=1490إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبيرة الإحرام.
وفيه دليل على أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو مستحبها.