الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  619 ( وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة كالتي قبلها، وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية، عن الجعد أبي عثمان، عنه، وعن هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد، حدثني أبو عثمان فذكره، ووصله أيضا أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد، قال: مر بنا أنس بن مالك فذكر نحوه، وأخرجه البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي نحوه، وقال: مسجد بني رفاعة، وقال: فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه. انتهى.

                                                                                                                                                                                  واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في المسجد، فروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في مسجد قد جمع فيه، وهو قول عطاء والحسن في رواية، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ". الحديث، وقالت طائفة: لا يجمع في مسجد جمع فيه مرتين، روي ذلك عن سالم والقاسم وأبي قلابة، وهو قول مالك والليث وابن المبارك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، وقال بعضهم: إنما كره ذلك خشية افتراق الكلمة وأن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة، وقال مالك والشافعي : إذا كان المسجد على طريق الإمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم، وحاصل مذهب الشافعي أنه لا يكره في المسجد المطروق وكذا غيره إن بعد مكان الإمام ولم يخف فيه.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية