الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
657 (قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله : قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=690610إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هو في مرضه القديم ثم nindex.php?page=treesubj&link=1776_23311صلى بعد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا، والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -).
nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله هو البخاري نفسه، nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي هو شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وتلميذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، واسمه nindex.php?page=showalam&ids=14171عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد القرشي الأسدي المكي، ويكنى أبا بكر، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، مات سنة تسع عشرة ومائتين، ويفهم من هذا الكلام أن ميل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، وهو الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وجمهور السلف أن القادر nindex.php?page=treesubj&link=1776_23311على القيام لا يصلي وراء القاعد إلا قائما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني : الفرض والنفل سواء، وقوله: ( إنما يؤخذ ) إلى آخره إشارة إلى أن الذي يجب به العمل هو ما استقر عليه آخر الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم صلاته قاعدا والناس وراءه قيام دل على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم؛ فإن قلت: nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان لم ير النسخ فإنه قال بعد أن روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور: وفي هذا الخبر بيان واضح أن nindex.php?page=treesubj&link=23311الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا، وأفتى به من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=168وأسيد بن حضير، وقيس بن فهد، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع فكان إجماعا، والإجماع عندنا إجماع الصحابة، وقد أفتى به أيضا من التابعين، وأول من أبطل ذلك من الأمة nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة بن مقسم، وأخذ عنه nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عنه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ثم عنه أصحابه، وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=31170لا يؤمن أحد بعدي جالسا ، وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا، والمرسل عندنا وما لم يرو سيان؛ لأنا لو قبلنا إرسال تابعي وإن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين، وإذ قبلنا لزمنا قبوله من أتباع التابعين، ويؤدي ذلك إلى أن نقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي هذا نقض الشريعة، والعجب أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يخرج عن جابر الجعفي ويكذبه، ثم لما اضطره الأمر جعل يحتج بحديثه، وذلك [ ص: 220 ] كما أخبرنا به الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، حدثنا أحمد بن أبي الحوراء، سمعت أبا يحيى الجمان، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أثبته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بحديث، قلت: أما إنكاره النسخ فليس له وجه على ما بيناه، وأما قوله: ( أفتى به من الصحابة جابر وغيره ) فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنهم لم يبلغهم النسخ، وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض، انتهى. وكذا من أفتى به من التابعين لم يبلغهم خبر النسخ وأفتى بظاهر الخبر المنسوخ، وأما قوله: (والإجماع) إجماع الصحابة فغير مسلم فإن الأدلة غير فارقة بين أهل عصر، بل تتناول لأهل كل عصر كتناولها لأهل عصر الصحابة؛ إذ لو كان خطابا للموجودين وقت النزول فقط يلزم أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجودا وقت النزول؛ لأنه حينئذ لا يكون إجماعهم إجماع جميع المخاطبين وقت النزول، ويلزم أن لا يعتد بخلاف من أسلم أو ولد من الصحابة بعد النزول لكونهم خارجين عن الخطاب، وقد اتفقتم معنا على إجماع هؤلاء فلا يختص بالمخاطبين، والخطاب لا يختص بالموجودين كالخطاب بسائر التكاليف، وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان هو من مذهب داود وأتباعه، وأما قوله: ( والمرسل عندنا وما لم يرو سيان ) إلى آخره، فغير مسلم أيضا لأن إرسال العدل من الأئمة تعديل له إذ لو كان غير عدل لوجب عليه التنبيه على جرحه والإخبار عن حاله، فالسكوت بعد الرواية عنه يكون تلبيسا أو تحميلا للناس على العمل بما ليس بحجة والعدل لا يتهم بمثل ذلك، فيكون إرساله توثيقا له لأنه يحتمل أنه كان مشهورا عنده، فروى عنه بناء على ظاهر حاله، وفوض تعريف حاله إلى السامع حيث ذكر اسمه، وقد استدل بعض أصحابنا لقبول المرسل باتفاق الصحابة فإنهم اتفقوا على قبول روايات nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام - إلا أربعة أحاديث لصغر سنه كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي أو بضعة عشر حديثا كما ذكره شمس الأئمة السرخسي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة، وقال بعضهم: رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي من أهل الكوفة، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن من أهل البصرة، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول من أهل الشام كانوا يرسلون، ولا يظن بهم إلا الصدق فدل على كون المرسل حجة، نعم وقع الاختلاف في مراسيل من دون القرن الثاني والثالث، فعند أبي الحسن الكوفي يقبل إرسال كل عدل في كل عصر، فإن العلة الموجبة لقبول المراسيل في القرون الثلاثة، وهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون، فبهذا التقدير انتقض قوله: ( وفي هذا نقض للشريعة )، وأما قوله: (والعجب من nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) إلى آخره، كلام فيه إساءة أدب وتشنيع بدون دليل جلي، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة من أين احتج بحديث جابر الجعفي في كونه ناسخا ومن نقل هذا من الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حتى يكون متناقضا في قوله: (وفعله)، بل احتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في نسخ هذا الباب مثل ما احتج به غيره nindex.php?page=showalam&ids=16004كالثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وجمهور السلف كما مر مستوفى.