الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
695 116 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15609ثابت بن يزيد، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650686قمت ليلة أصلي عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=1611_23455_22742_1730فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه، وقال بيده من ورائي.
مطابقته للترجمة في حق الإمام ظاهرة، وأما في جهة المسجد فكذلك؛ لأن المأموم إذا كان عن يمين إمامه كان في ميمنة المسجد بلا نزاع، ولا يرد الاستشكال فيه من جهة أن هذا الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدا، وأما إذا كثر فلا دليل فيه على nindex.php?page=treesubj&link=1741فضيلة ميمنة المسجد؛ لأنا نقول: إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنما وضع الترجمة على طبق ما في الحديث، وهو ما ذكرناه أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده.
وأما الذي يدل على فضيلة ميمنة المسجد والإمام فحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658167كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أحببنا أن نكون عن يمينه "، (فإن قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=677510قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر ".
(قلت): في إسناده مقال، ولئن سلمنا صحته فلا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء؛ لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله.
(ذكر رجاله) وهم خمسة: الأول: nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل التبوذكي .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=15609ثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن زيد، ويقال: ابن يزيد، والأول أصح، ويكنى أبا زيد الأحول البصري .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وهو عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي .
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في ثلاثة مواضع، وفيه رواية من يلقب بالأحول عن الأحول، وفيه أن رواته ما بين كوفي واحد وهو nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وثلاثة بصريين.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد، عن عاصم عنه به.
قوله: " أو بعضدي " شك من الراوي، وقال الكرماني : الشك من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (قلت): يحتمل أن يكون من غيره، ووجه الجمع بين قوله: " فأخذ بيدي "، وبين قوله في باب إذا أم الرجل فأخذ برأسي كون القضية متعددة، وإلا فوجهه أن يقال: أخذ أولا برأسه، ثم بيده، أو بعضده، أو بالعكس.
قوله: " فقال بيده ": أي أشار بها، أو تناول، ويدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فأخذ بيدي. قوله: " من ورائي "، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني من ورائه: أي من وراء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا أوجه.