الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
2901 - "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث ؛ ولا تجسسوا؛ ولا تحسسوا؛ ولا تنافسوا؛ ولا تحاسدوا؛ ولا تباغضوا؛ ولا تدابروا؛ وكونوا عباد الله إخوانا؛ ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حتى ينكح؛ أو يترك"؛ مالك ؛ (حم ق د ت)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح) .

التالي السابق


(إياكم والظن) ؛ أي: احذروا اتباع الظن؛ واحذروا سوء الظن بمن لا يساء الظن به من العدول؛ و"الظن": تهمة تقع في القلب بلا دليل؛ قال الغزالي : وهو حرام؛ كسوء القول؛ لكن لست أعني به إلا عقد القلب؛ وحكمه على غيره بالسوء؛ أما الخواطر؛ وحديث النفس؛ فعفو؛ بل الشك عفو أيضا؛ فالمنهي عنه أن تظن؛ والظن عبارة عما تركن إليه النفس؛ ويميل إليه القلب؛ وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب؛ فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان؛ لا يحتمل التأويل؛ فعند ذلك لا تعتقد إلا ما علمته؛ وشاهدته؛ فما لم تشاهده ولم تسمعه؛ ثم وقع في قلبك؛ فإنما الشيطان يلقيه إليك؛ فينبغي أن تكذبه؛ فإنه أفسق الفساق؛ انتهى؛ وقال العارف زروق : إنما ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيث؛ لا في جانب الحق؛ ولا في جانب الخلق؛ كما قيل:


إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ... وصدق ما يعتاده من توهم وعادى محبيه بقول عدوه
... وأصبح في ليل من الشك مظلم

(فإن الظن) ؛ أقام المظهر مقام المضمر؛ إذ القياس: "فإنه"؛ لزيادة تمكن المسند إليه في ذكر السامع؛ حثا على الاجتناب؛ (أكذب الحديث) ؛ أي: حديث النفس؛ لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان؛ واستشكل تسمية الظن "حديثا"؛ وأجيب بأن المراد عدم مطابقته الواقع؛ قولا أو غيره؛ أو ما ينشأ عن الظن؛ فوصف الظن به مجازا؛ قال الغزالي : من مكائد الشيطان سوء الظن بالمسلمين؛ إن بعض الظن إثم ؛ ومن حكم بشيء على غيره بالظن؛ بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة؛ فيهلك؛ أو يقصر في القيام بحقوقه؛ أو ينظر إليه بعين الاحتقار؛ ويرى نفسه خيرا منه؛ وكل ذلك من المهلكات؛ ولذلك منع الشرع من التعرض للتهم.

(تنبيه) : قال الراغب : الظن إصابة بضرب من الأمارة؛ ولما كانت الأمارة مترددة بين يقين؛ وشك؛ فيقرب تارة من طرف اليقين؛ وتارة من طرف الشك؛ صار تفسير أهل اللغة مبهما؛ والظن متى كان عن أمارة قوية ؛ فإنه يمدح؛ ومتى كان عن تخمين؛ لم يعتمد؛ وذم به؛ إن بعض الظن إثم ؛ أهـ؛ (ولا تجسسوا) ؛ بجيم؛ أي: لا تتعرفوا خبر الناس بلطف؛ كالجاسوس ؛ وقال القاضي : "التجسس"؛ بالجيم: تعرف الخبر؛ ومنه: "الجاسوس"؛ وقال الزمخشري : "التجسس": ألا يترك عباد الله تحت ستره؛ فيتوصل إلى الاطلاع عليهم؛ والتجسس على أحوالهم؛ وهتك الستر؛ حتى ينكشف لك ما كان مستورا عنك؛ ويستثنى منه ما لو تعين طريقا لإنقاذ محترم من هلاك؛ أو نحوه؛ كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا برجل ليقتله؛ أو امرأة ليزني بها؛ فيشرع التجسس؛ كما نقله النووي عن الأحكام السلطانية؛ واستجاده؛ (ولا تحسسوا) ؛ بحاء مهملة؛ أي: لا تطلبوا الشيء بالحاسة؛ كاستراق السمع ؛ وإبصار الشيء خفية؛ وقيل: الأول: التفحص عن عورات الناس؛ وبواطن أمورهم؛ بنفسه؛ أو بغيره؛ والثاني: أن يتولاه بنفسه؛ وقيل: الأول يختص بالشر؛ والثاني أعم؛ (ولا تنافسوا) ؛ بفاء؛ وسين؛ من "المنافسة"؛ وهي الرغبة في الشيء؛ والانفراد به؛ ومنه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ؛ وروي: "تناجشوا"؛ من "النجش"؛ قال القاضي : "التناجش": أن يزيد هذا على هذا؛ وذاك على ذاك؛ في البيع؛ وقيل: المراد بالحديث النهي عن إغراء بعضهم بعضا على الشر؛ والخصومة ؛ (ولا تحاسدوا) ؛ أي: لا يتمن أحد منكم زوال النعمة عن غيره ؛ وهو قريب من التنافس؛ وفي رواية: "لا تقاطعوا؛ ولا تدابروا"؛ قال في العارضة: "المقاطعة": ترك الحقوق الواجبة بين الناس؛ تكون عامة؛ وتكون [ ص: 123 ] خاصة؛ (ولا تباغضوا) ؛ أي: لا تتعاطوا أسباب البغض ؛ لأنه لا يكتسب ابتداء؛ ( ولا تدابروا) ؛ أي: تتقاطعوا؛ من "الدبر"؛ فإن كلا منهما يولي صاحبه دبره؛ قال في العارضة: "التدابر": أن يولي كل منهم صاحبه دبره؛ محسوسا بالأبدان؛ أو معقولا بالعقائد؛ والآراء؛ والأقوال؛ قال ابن القيم : والفرق بين المنافسة؛ والحسد؛ أن المنافسة: المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده في غيرك؛ لتنافسه فيه؛ لتلحقه؛ أو تجاوزه؛ فهو من شرف النفس؛ وعلو الهمة؛ وكبر القدر؛ والحسد خلق نفس ذميمة وضعيفة؛ ليس فيها حرص على الخير؛ (وكونوا عباد الله) ؛ بحذف حرف النداء؛ (إخوانا) ؛ أي: اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا ؛ مما ذكر وغيره؛ فإذا تركتم ذلك؛ كنتم إخوانا؛ وإذا لم تتركوا؛ صرتم أعداء؛ (ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه) ؛ بكسر الخاء؛ بأن يخطب امرأة؛ فيجاب؛ فيخطبها آخر؛ وظاهره: ولو كان الأول فاسقا؛ (حتى ينكح؛ أو يترك) ؛ أي: يترك الخاطب الخطبة؛ فإذا تركها؛ جاز لغيره خطبتها؛ وإن لم يأذن له؛ فظاهر ذكر الأخ اختصاص النهي بما إذا كان الخاطب مسلما؛ فإن كان كافرا؛ لم تحرم؛ لكن الجمهور على أن ذكر الأخ غالبي؛ والنهي للتحريم؛ لا للتنزيه؛ اتفاقا؛ لكن له شروط مبينة في الفروع.

(تنبيه) : أخرج الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء قال: ما لكم لا تحابون وأنتم إخوان على الدين؟ ما فرق بين أهوائكم إلا خبث سرائركم؛ ولو اجتمعتم على أمر؛ تحاببتم؛ ما هذا إلا من قلة الإيمان في صدوركم؛ ولو كنتم توقنون بخير الآخرة؛ وشرها؛ لكنتم للآخرة أطلب؛ فبئس القوم أنتم؛ إلا قليلا منكم!

( مالك ) ؛ في الموطإ؛ (حم ق) ؛ في الأدب؛ (د ت؛ عن أبي هريرة ) .




الخدمات العلمية