الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
2964 - "أيما رجل نكح امرأة؛ فدخل بها؛ فلا يحل له نكاح ابنتها ؛ فإن لم يكن دخل بها؛ فلينكح ابنتها؛ وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها؛ أو لم يدخل؛ فلا يحل له نكاح أمها"؛ (ت)؛ عن ابن عمرو ؛ (ض) .

التالي السابق


( أيما رجل نكح امرأة فدخل بها؛ فلا يحل له نكاح ابنتها ) ؛ وإن سفلت؛ (فإن لم يكن دخل بها؛ فلينكح ابنتها) ؛ إن شاء؛ (وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها؛ أو لم يدخل) ؛ بها؛ (فلا يحل له نكاح أمها) ؛ أي: لا يجوز؛ ولا يصح؛ والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد؛ لترتيب أموره؛ فحرمت بالعقد؛ ليسهل ذلك؛ بخلاف ابنتها؛ أخذ به الجماعة؛ فقالوا: إذا دخل بامرأة حرمت عليه بنتها؛ وقال داود : لا تحرم إلا إن كانت في حجره.

(ت؛ عن ابن عمرو ) ؛ ابن العاص ؛ ثم قال - أعني: الترمذي -: لا يصح من قبل إسناده؛ إنما رواه ابن لهيعة ؛ والمثنى بن الصباح ؛ وهما يضعفان؛ أهـ.




الخدمات العلمية