الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
2968 - "أيما ضيف نزل بقوم؛ فأصبح الضيف محروما؛ فله أن يأخذ بقدر قراه؛ ولا حرج عليه" ؛ (ك)؛ عن أبي هريرة ؛ (ح) .

التالي السابق


(أيما ضيف نزل بقوم؛ فأصبح الضيف محروما) ؛ من الضيافة؛ أي: لم يطعمه القوم تلك الليلة؛ (فله أن يأخذ) ؛ من مالهم؛ (بقدر قراه) ؛ أي: ضيافته؛ أي: بقدر ما يصرف في ثمن طعام يشبعه ليلته؛ (ولا حرج عليه) ؛ في ذلك الأخذ؛ قال الطيبي : وقوله: "فأصبح الضيف"؛ مظهر أقيم مقام المضمر؛ إشعارا بأن المسلم الذي ضاف قوما يستحق لذاته أن يقرى؛ فمن منع حقه؛ فقد ظلمه؛ فحق لغيره من المسلمين نصره؛ وأخذ بظاهره أحمد ؛ فأوجب الضيافة؛ وأن الضيف يستقل بأخذ ما يكفيه بغير رضا من نزل عليه ؛ أو على نحو بستانه؛ أو زرعه؛ وحمله الجمهور على أنه كان في أول الإسلام؛ فإنها كانت واجبة؛ حين إذ كانت المواساة واجبة؛ فلما ارتفع وجوب المواساة؛ ارتفع وجوب الضيافة؛ أو على التأكيد؛ كما في غسل الجمعة؛ واجب؛ فلما ارتفع وجود الاستقلال بالأخذ على المضطر؛ لكنه يعزم بدله؛ أو بعد؛ على مال أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة من نزل بهم؛ لأدلة أخرى؛ كخبر: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" ؛ وأما قول بعض المالكية : المراد أن له أن يأخذ من عرضهم بلسانه؛ ويذكر للناس عيوبهم؛ فعورض بأن الأخذ بالعرض والتحدث بالعيب؛ عيب ندب الشارع إلى تركه؛ لا إلى فعله؛ واستدل بالخبر على مسألة الظفر.

(ك؛ عن أبي هريرة ) ؛ ورواه عنه أيضا أحمد ؛ باللفظ المزبور؛ قال الهيثمي كالمنذري : ورجاله ثقات؛ ورواه أبو داود عن المقدام؛ بلفظ: "أيما رجل ضاف قوما؛ فأصبح محروما؛..." ؛ والباقي سواء.




الخدمات العلمية