الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3053 - "الاستئذان ثلاث؛ فإن أذن لك؛ وإلا فارجع" ؛ (م ت)؛ عن أبي موسى ؛ وأبي سعيد ؛ (صح) .

التالي السابق


( الاستئذان) ؛ للدخول؛ وهو استدعاء الإذن؛ أي: طلبه؛ (ثلاث ) ؛ من المرات؛ (فإن أذن لك فادخل؛ وإلا) ؛ أي: وإن لم يؤذن لك؛ (فارجع) ؛ لأنه - سبحانه وتعالى - أمر بالاستئذان؛ بقوله: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ؛ قال ابن العربي - رحمه الله (تعالى) -: ولا يتعين هذا اللفظ.

(م ت؛ عن أبي موسى ) ؛ الأشعري ؛ (وعن أبي سعيد ) ؛ الخدري ؛ قال: كنا في مجلس عند أبي بن كعب ؛ فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا؛ حتى وقف؛ فقال: أنشدكم بالله؛ هل سمع أحد منكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الاستئذان..."؛ إلخ؛ قال: ومم ذاك؟ قال: استأذنت على عمر ؛ فسلمت ثلاثا؛ ثم انصرفت؛ فقال: قد سمعناك؛ ونحن على شغل؛ استأذنت؛ كما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك؛ أو لتأتيني بمن يشهد لك"؛ فقال أبي بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا؛ قم يا أبا سعيد ؛ فقمت؛ فشهدت ؛ وقضية تصرف المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه؛ وهو ذهول؛ فقد عزاه الحافظ العراقي وغيره إلى البخاري ؛ وعبارته في المغني؛ وفي الصحيحين؛ من حديث أبي موسى : "الاستئذان ثلاث..."؛ إلخ؛ ولما روى أبو موسى هذا الخبر لعمر في خلافته قال: "لتأتيني عليه ببينة؛ وإلا فعلت؛ وفعلت"؛ فأتى بأبي سعيد ؛ وفي رواية: فأتى بأبي بن كعب ؛ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يا ابن الخطاب ؛ فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم"؛ فقال: "أحببت أن أتثبت" ؛ واختلف: هل السلام شرط في الاستئذان؛ أم لا؟ فقال المازري : صورة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم؛ أدخل؟ ثم هو مخير بين أن يسمي نفسه أو لا؛ قال ابن العربي : ولا يتعين هذا اللفظ؛ وفيه أنه لا يجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاثة ؛ نعم؛ إن علم أنه لم يسمع؛ زاد؛ على الأصح عند الشافعية ؛ وحكمة كون الاستئذان ثلاثا: تكفل ببيانها الحديث الآتي على أثره؛ وفيه أن لرب المنزل إذا سمع الاستئذان ألا يأذن؛ إذا كان في شغل ديني؛ أو دنيوي؛ كذا قيده الحافظ ابن حجر ؛ وليس على ما ينبغي؛ بل الصواب فك القيد.




الخدمات العلمية