الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3059 - "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول الله؛ وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان؛ وتحج البيت؛ إن استطعت إليه سبيلا" ؛ (م 3)؛ عن عمر ؛ (ح) .

التالي السابق


( الإسلام ) ؛ قال الراغب : أصله: الدخول في السلم؛ وهو أن يسلم كل من ضرر صاحبه؛ ثم صار اسما للشريعة؛ (أن تشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول الله؛ وتقيم الصلاة ) ؛ اسم جنس؛ أراد به الصلوات الخمس؛ قال القاضي : إقامتها: تعديل أركانها؛ وإدامتها؛ والمحافظة عليها؛ و"الصلاة": "فعلة"؛ من "صلى"؛ إذا دعا؛ (وتؤتي الزكاة) ؛ لمستحقيها؛ (وتصوم رمضان) ؛ حيث لا عذر؛ (وتحج البيت) ؛ اسم جنس؛ غلب على الكعبة ؛ وصار علما لها؛ كـ "النجم"؛ للثريا؛ و"السنة"؛ لعام القحط؛ (إن استطعت إليه سبيلا) ؛ أي: طريقا؛ بأن تجد زادا؛ أو راحلة؛ بشرطهما؛ وقيد بها في الحج؛ مع كونها قيدا فيما قبله؛ اتباعا للنظم القرآني؛ وإشارة إلى أن فيه من المشقة ما ليس في غيره؛ على أن فقدها في نحو صلاة؛ وصوم؛ لا يسقط فرضها؛ بل وجوب أدائه بخلاف الحج؛ ثم المراد الإسلام الكامل ؛ فتارك ما عدا الشهادتين ليس بمسلم كامل؛ لا كافر؛ قال العارف ابن عربي : الصلاة وقعت في المرتبة الثانية من قواعد الإيمان؛ مشتقة من المصلي؛ وهو الذي يلي السابق في الحلبة؛ والسابق ههنا التوحيد؛ ثم جعل بجنبها الزكاة؛ لكونها طهرة المال؛ كما كان في الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان؛ وأولاها الصوم؛ دون الحج؛ لكون زكاة الفطر مشروعة بانقضاء الصوم؛ فلما كان الصوم أقرب نسبة إلى الزكاة؛ جعل بجنبها؛ فلم يبق للحج مرتبة إلا الخامسة.

(م 3؛ عن عمر ) ؛ ابن الخطاب - رضي الله عنه -؛ وظاهره أن الكل رواه هكذا فقط؛ لكن في الفردوس بقية: "وتغتسل من الجنابة" ؛ وعزاه لمسلم.




الخدمات العلمية