الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3193 - "البحر الطهور ماؤه؛ الحل ميتته" ؛ (هـ)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح) .

التالي السابق


( البحر الطهور ماؤه ) ؛ بفتح الطاء؛ المبالغ في الطهارة؛ قاله لما سألوه: أنتوضأ بماء البحر؟ ولم يقل في جوابه: "نعم"؛ مع [ ص: 216 ] حصول الغرض به ليقرن الحكم بعلته؛ وهي الطهورية المتناهية في بابها؛ ودفعا لتوهم حمل لفظة "نعم"؛ على الجواز؛ وهذا وقع جوابا لسائل؛ ومن حاله كحاله؛ ممن سافر في البحر؛ ومعه ماء قليل يخشى إن تطهر به؛ عطش؛ فبين أن ذلك وصف لازم له؛ ولم يقل: "ماء الطهور"؛ لأنه في هذا المقام أشد اهتماما بذكر الوصف الذي اتصف به الماء المجوز للوضوء؛ وهو للطهورية؛ فالتطهر به حلال؛ صحيح؛ كما عليه جمهور السلف؛ والخلف؛ وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به؛ مؤول؛ أو مزيف؛ ( الحل ميتته ) ؛ أي: الحلال؛ كما في رواية سوار ؛ سألوا عن ماء البحر؛ فأجابهم عن مائه؛ وطعامه؛ لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد فيه؛ كما يعوزهم الماء؛ فلما جمعتهما الحاجة؛ انتظم الجواب بهما؛ قال ابن عربي : وذلك من محاسن الفتوى ؛ بأن يأتي بأكثر مما يسأل عنه؛ تتميما للفائدة؛ وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه؛ ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم؛ كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء البحر؛ فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا؛ قال اليعمري : هذان الحكمان عامان؛ وليسا في مرتبة واحدة؛ إذ لا خلاف في العموم في حل ميتته؛ لأنه عام مبتدأ؛ إلا في معرض الجواب عن مسؤول عنه؛ والباقي ورد مبتدأ بطريق الاستقلال؛ فلا خلاف في عمومه عند القائلين به؛ ولو قيل في الأول: إن السؤال وقع عن الوضوء؛ وكون مائه طهورا يفيد الوضوء وغيره؛ فهو أعم من المسؤول عنه؛ لكان له وجه؛ ولفظ "الميتة"؛ مضاف إلى البحر؛ ولا يجوز حمله على مطلق ما يجوز إضافته إليه مما يطلق عليه اسم "الميتة"؛ وإن كانت الإضافة سائغة فيه؛ بحكم اللغة؛ بل محمول على الميتة من دوابه؛ المنسوبة إليه؛ مما لا يعيش إلا فيه؛ وإن كان على غير صورة السمك؛ ككلب؛ وخنزير.

(هـ؛ عن أبي هريرة ) ؛ وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام؛ تلقته الأئمة بالقبول؛ وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار؛ في جميع الأقطار؛ ورواه الأئمة الكبار: مالك ؛ والشافعي ؛ وأحمد ؛ والأربعة؛ والدارقطني ؛ والبيهقي ؛ والحاكم ؛ وغيرهم؛ من عدة طرق؛ قيل: يا رسول الله؛ إننا نركب البحر؛ ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإن توضأنا به؛ عطشنا؛ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته" ؛ قال الترمذي : حسن صحيح؛ وسألت عنه البخاري ؛ فقال: صحيح؛ وصححه ابن خزيمة ؛ وابن حبان ؛ وابن منده ؛ وغيرهم؛ وإنما اقتصر المصنف على عزوه لابن ماجه ؛ لأنه بلفظ: "البحر..."؛ في أوله؛ ليس إلا فيه؛ وعجب من العز بن جماعة - رضي الله عنه -؛ مع سعة نظره؛ كيف ذكر أنه لم يره فيما وقف عليه من كتب الحديث؛ مع كونه في أحد دواوين الإسلام المتداولة؟!




الخدمات العلمية