3737 - ؛ وألا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه؛ إلا الفريضة؛ وإن فعلت أثمت؛ ولم يتقبل منها؛ وألا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه؛ فإن فعلت كان له الأجر؛ وكان عليها الوزر؛ وألا تخرج من بيته إلا بإذنه؛ فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب؛ حتى تتوب؛ أو تراجع؛ وإن كان ظالما"؛ "حق الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسها؛ وإن كانت على ظهر قتب ؛ عن الطيالسي . ابن عمر