الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3737 - "حق الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسها؛ وإن كانت على ظهر قتب ؛ وألا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه؛ إلا الفريضة؛ وإن فعلت أثمت؛ ولم يتقبل منها؛ وألا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه؛ فإن فعلت كان له الأجر؛ وكان عليها الوزر؛ وألا تخرج من بيته إلا بإذنه؛ فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب؛ حتى تتوب؛ أو تراجع؛ وإن كان ظالما"؛ الطيالسي ؛ عن ابن عمر .

التالي السابق


( حق الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسها ) ؛ إذا أراد جماعها؛ فإنها إن فعلت ذلك وقت حاجته فقد عرضته للهلاك الأخروي؛ فربما صرفها في محرم؛ فعليها حيث لا عذر أن تمكنه؛ (وإن كانت على ظهر قتب) ؛ ذكره تتميما؛ ومبالغة؛ ومعناه: لا تمنعه من وطئها ولو حال ولادتها؛ ( وألا تصوم يوما واحدا) ؛ أي: صوم تطوع؛ (إلا بإذنه ) ؛ إن كان حاضرا؛ وأمكن استئذانه؛ (إلا الفريضة) ؛ كذا في نسخة المصنف؛ بخطه؛ وفي رواية: "المريضة"؛ أي: التي لا يمكن الاستمتاع بها؛ فإن لها الصوم بغير إذنه؛ إذ لا يفوت حقا؛ (فإن فعلت) ؛ ما نهيت عنه؛ بأن صامت بغير إذنه؛ وهو شاهد؛ (أثمت) ؛ مع صحة صومها؛ لاختلاف الجهة؛ (ولم يتقبل منها) ؛ صومها؛ فلا تثاب عليه؛ (وألا تعطي) ؛ فقيرا؛ ولا غيره؛ (من بيته شيئا) ؛ من طعام؛ ولا غيره؛ (إلا بإذنه) ؛ الصريح؛ أو علم رضاه بذلك؛ وبمقدار المعطى؛ (فإن فعلت) ؛ بأن أعطت منه تعديا؛ (كان له الأجر) ؛ أي: الثواب عند الله؛ على ما أعطته من ماله؛ (وكان عليها الوزر) ؛ أي: العقاب؛ على ما افتأتت عليه من حقه؛ ( وألا تخرج من بيته) ؛ من المحل الذي أسكنها فيه؛ (إلا بإذنه ) ؛ الصريح؛ وإن مات أبوها؛ أو أمها؛ (فإن فعلت) ؛ بأن خرجت بغير إذنه؛ لغير ضرورة؛ كانهدام الدار؛ (لعنها الله وملائكة الغضب؛ حتى تتوب؛ أو تراجع) ؛ أي: ترجع؛ والظاهر أن "أو"؛ بمعنى الواو؛ والمراد: التوبة والرجوع؛ (وإن كان ظالما) ؛ في منعه لها من الخروج؛ وهذا كأنه لمزيد الزجر؛ والتهويل عليها؛ فلو ظلمها حقا من حقوقها ولم يمكن التوصل إليه إلا بالحاكم؛ فلها الخروج بغير إذنه؛ أو كان بجوار البيت نحو سراق أو فساق يريدون الفجور بها؛ فمنعها من الخروج منه؛ فلها الخروج؛ وأفهم باقتصاره على ما ذكر من الحقوق أنه لا يجب عليها ما اعتيد من نحو طبخ؛ أو إصلاح بيت؛ وغسل ثوب؛ ونحوها؛ وهو مذهب الشافعي ؛ وعليه فينزل ما يقتضي وجوب ذلك؛ على الندب.

( الطيالسي ) ؛ أبو داود ؛ (عن ابن عمر ) ؛ ابن الخطاب .




الخدمات العلمية