940 ص: وأما آخر وقت العشاء الآخرة ؛ فإن ابن عباس وأبا سعيد وأبا موسى -رضي الله عنهم- ذكروا أن النبي -عليه السلام- أخرها إلى ثلث الليل ثم صلاها، وقال جابر بن [ ص: 222 ] عبد الله : صلاها في وقت قال بعضهم: هو ثلث الليل، وقال بعضهم: هو نصف الليل، فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الليلة فيكون مضي الثلث هو آخر وقتها، واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج الثلث، فلما احتمل ذلك نظرنا فيما روي في ذلك.
فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا، قال: ثنا أسد بن موسى ، قال: أنا محمد بن الفضيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" .
حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي -عليه السلام- قال: "وقت العشاء إلى نصف الليل" .
حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو - قال شعبة : حدثنيه ثلاث مرار رفعه مرة ولم يرفعه مرتين - ثم ذكر مثله.
فثبت بهذه الآثار أن ما بعد ثلث الليل أيضا هو وقت من وقت العشاء الآخرة.


