الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2144 ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير .

                                                وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا شعبة ، عن أبي عمران ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: "أوصاني خليلي - عليه السلام - أن أصلي الصلاة لوقتها، وإن أدركت الإمام وقد سبقك فقد أجزأتك صلاتك، وإلا فهي نافلة".

                                                حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة، قال: ثنا بديل ، عن أبي العالية ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر فرفعه، قال: "فضرب فخذي فقال لي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن [ ص: 9 ] وقتها؟ ثم قال لي: صل الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصل معهم ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي".

                                                التالي السابق


                                                ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

                                                الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن وهب بن جرير بن حازم ، عن شعبة ، عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي الكندي البصري ، عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ابن أخي أبي ذر ، عن أبي ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة .

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده" بأتم منه: ثنا محمد بن جعفر وحجاج، قالا: ثنا شعبة ، عن أبي عمران ، عن عبد الله بن صامت ، عن أبي ذر قال: "أوصاني خليلي - عليه السلام - بثلاث: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة".

                                                الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سليمان بن حرب شيخ البخاري، عن شعبة ... إلى آخره.

                                                وأخرجه ابن ماجه: ثنا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، عن النبي - عليه السلام - قال: "صل الصلوات لوقتها فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك".

                                                وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود بألفاظ مختلفة.

                                                [ ص: 10 ] الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة ، عن بديل بن ميسرة العقيلي البصري روى له الجماعة سوى البخاري ، عن أبي العالية البراء البصري مولى قريش كان يبري النبل قيل: اسمه زياد بن فيروز، وقيل: زياد بن أذينة، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، روى له البخاري ومسلم والنسائي .

                                                وأخرجه النسائي: أنا محمد بن عبد الأعلى ، ومحمد بن إبراهيم -واللفظ له- عن خالد بن الحارث، قال: ثنا شعبة ، عن بديل، قال: سمعت أبا العالية يحدث، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر: " قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل".

                                                قوله: "لوقتها" أي وقتها المختار المستحب.

                                                قوله: "وإلا فهي نافلة" أي: وإن لم يسبقك الإمام فصل معه فهي -أي فصلاتك هذه- نافلة لك ; لأن الفرض هو الأولى، فتصير الثانية نفلا، وهذا مذهب الجمهور: أن الرجل إذا صلى الفرض مرتين تكون الأولى فرضا والثانية نفلا ; لأن صريح الحديث يدل على هذا، وعن الشافعي أربعة أقوال الصحيح كمذهب الشافعي.

                                                والثاني: أن الفرض أكملها.

                                                والثالث: كلاهما فرض.

                                                والرابع: الفرض أحدهما على الإبهام يحتسب الله بأيهما شاء.




                                                الخدمات العلمية