2159 ص: ولقد تواترت الروايات عن رسول الله - عليه السلام - بأن فقد لغى، من قال لصاحبه: أنصت. والإمام يخطب يوم الجمعة حدثنا بذلك يونس، قال: أنا أن ابن وهب، حدثه، عن مالكا ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب - رضي الله عنه - أن النبي - عليه السلام - قال: أبي هريرة "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت".
[ ص: 32 ] حدثنا قال: ثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو غسان، ، عن القاسم بن معن ، عن ابن جريج ... فذكر بإسناده مثله. ابن شهاب
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، أبو صالح، قال: حدثني قال: ثنا الليث، ، عن عقيل قال: أخبرني ابن شهاب، ، عن عمر بن عبد العزيز إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وعن أنهما حدثاه، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي - عليه السلام - أنه سمعه يقول: أبي هريرة "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت".
فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت لغوا، كان قول الإمام للرجل: قم فصل لغوا أيضا، فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله - عليه السلام - الأمر لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا.