2161 ص: قال -رحمه الله-: فقد أمر رسول الله - عليه السلام - أبو جعفر وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغوا، فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة، فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الإمام يخطب كان كذلك الإمام منهيا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة. بالإنصات عند الخطبة،
ألا ترى أن المأمومين ممنوعون عن الكلام في الصلاة، فكذلك الإمام، فكان ما منع عنه غير الإمام من ذلك فقد منع منه الإمام، فكذلك لما منع غير الإمام من الكلام في الخطبة كان الإمام قد منع بذلك أيضا من الكلام في الخطبة بما هو من غيرها.