2182 ص: فإن قال قائل: فقد روي عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال: فذكر في ذلك ما حدثنا "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" يونس، قال: ثنا ، عن سفيان عثمان بن أبي سليمان، سمع يخبر عن عامر بن عبد الله بن الزبير عمرو بن سليم ، عن أن رسول الله - عليه السلام - قال: أبي قتادة، "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".
حدثنا قال: ثنا ربيع الجيزي، أبو الأسود، قال: أخبرني ، عن بكر بن مضر ، عن ابن عجلان عامر بن عبد الله ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثني قال: ثنا القعنبي، ، عن مالك عامر بن عبد الله ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، أبو إسحاق الضرير -يعني إبراهيم بن زكرياء- قال: ثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عمرو بن سليم الزرقي ، عن ، عن النبي - عليه السلام - مثله. جابر بن عبد الله
قال: فهذا يدل على أنه ينبغي لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
[ ص: 54 ] قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت، إنما هذا على من دخل المسجد في حال تحل فيها الصلاة، وليس على من دخل المسجد في حال لا تحل فيها الصلاة، ألا ترى أن وأنه ليس ممن أمره النبي - عليه السلام - أن يصلي ركعتين لدخوله المسجد ; لأنه قد نهي عن الصلاة حينئذ، فكذلك الذي دخل المسجد والإمام يخطب ليس له أن يصلي، وليس ممن أمره النبي - عليه السلام - بذلك، وإنما يدخل في أمر رسول الله - عليه السلام - الذي ذكرت كل من لو كان في المسجد قبل ذلك، فآثر أن يصلي كان ذلك له، وأما من لو كان في المسجد قبل ذلك لم يكن له أن يصلي حينئذ فليس بداخل في ذلك، وليس له أن يصلي ; قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها التي وصفنا. من دخل المسجد عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، أو في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يصلي،