2255 ص: واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل، هل يشتمل به أو يتزر فكيف يفعل؟
فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن النبي - عليه السلام - قال: أبي هريرة "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
[ ص: 124 ] حدثنا فهد، قال: ثنا (ح). أبو نعيم
وحدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قالا: ثنا مؤمل، ، عن سفيان ... فذكر بإسناده مثله. أبي الزناد
حدثنا ابن منقذ، قال: حدثني ، عن إدريس بن يحيى ، عن عبد الله بن عياش ، عن ابن هرمز ، عن النبي - عليه السلام - قال: أبي هريرة "إذا صلى أحدكم في ثوب فليجعل على عاتقه منه شيئا".
فنهى - صلى الله عليه وسلم - في حديث عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به، وقد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضا أنه نهى أن يصلي الرجل في السراويل وحده ليس عليه غيره. أبي الزناد
حدثنا قال: ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: أخبرني عبد الله بن وهب، ، عن زيد بن الحباب أبي المنيب ، عن ، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك. عبد الله بن بريدة
فهذا مثل ذلك، وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، وإن كان لا يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير متزرا به، فهذا تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن رسول الله - عليه السلام - في هذا الباب.