2339 ص: فإن قال قائل: فلم قلت ببعض ذلك الحديث وتركت بعضه؟ فقلت: أنه يصلي بقيتها؟ من صلى من العصر ركعة ثم غربت له الشمس
قيل له: لم نقل ببعض هذا الحديث ولا بشيء منه، بل جعلناه كله منسوخا بما روي عن رسول الله - عليه السلام - من نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس، ومما قد دل عليه: ما ذكرنا من حديث جبير وعمران وأبي قتادة - رضي الله عنهم - أن الفريضة قد دخلت في ذلك وأنها لا تصلى حينئذ كما لا تصلى النافلة، وأما الصلاة عند غروب الشمس لعصر يومه فإنا قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب المواقيت. وأبي هريرة
[ ص: 240 ]