2339 ص: فإن قال قائل: فلم قلت ببعض ذلك الحديث وتركت بعضه؟ فقلت: من صلى من العصر ركعة ثم غربت له الشمس أنه يصلي بقيتها؟
قيل له: لم نقل ببعض هذا الحديث ولا بشيء منه، بل جعلناه كله منسوخا بما روي عن رسول الله - عليه السلام - من نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس، ومما قد دل عليه: ما ذكرنا من حديث جبير وعمران وأبي قتادة وأبي هريرة - رضي الله عنهم - أن الفريضة قد دخلت في ذلك وأنها لا تصلى حينئذ كما لا تصلى النافلة، وأما الصلاة عند غروب الشمس لعصر يومه فإنا قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب المواقيت.
[ ص: 240 ]


