الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2353 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا الفريابي (ح).

                                                وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قالا: ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أرقم بن شرحبيل قال: "سافرت مع ابن عباس - رضي الله عنهما - من المدينة إلى الشام [ ص: 256 ] فقال: إن رسول الله - عليه السلام - لما مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة - رضي الله عنها - فقال: ادعوا لي عليا . فقالت: ألا ندعو لك أبا بكر ؟ قال: ادعوه، فقالت حفصة : ألا ندعو لك عمر ؟ قال: ادعوه، فقالت أم الفضل : ألا ندعو لك العباس عمك؟ قال: ادعوه، فلما حضروا رفع رأسه ثم قال: ليصل للناس أبو بكر ، فتقدم أبو بكر - رضي الله عنه - يصلي بالناس، ووجد رسول الله - عليه السلام - من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، فلما أحسه أبو بكر - رضي الله عنه - سبحوا، فذهب أبو بكر يتأخر، فأشار إليه النبي - عليه السلام - مكانك، فاستتم رسول الله - عليه السلام - من حيث انتهى أبو بكر من القراءة، وأبو بكر قائم ورسول الله - عليه السلام - جالس، فائتم أبو بكر بالنبي، وائتم الناس بأبي بكر ، فما قضى النبي - عليه السلام - الصلاة حتى ثقل، فخرج يهادى بين رجلين وإن رجليه لتخطان بالأرض، فمات رسول الله - عليه السلام - ولم يوص".

                                                ففي هذا الحديث أن أبا بكر ائتم بالنبي - عليه السلام - قائما والنبي - عليه السلام - قاعد، وهذا من فعل النبي- عليه السلام - بعد قوله ما قال في الأحاديث في الباب الأول.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي احتج الجماعة الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، فإن فيه أن أبا بكر - رضي الله عنه - اقتدى بالنبي - عليه السلام - وهو قائم والنبي قاعد، وفعله - عليه السلام - هذا متأخر عن قوله: "فإن صلوا قياما فصلوا قياما، وإن صلوا جلوسا فصلوا جلوسا" ونحو ذلك مما ذكر في أول الباب، فدل ذلك أن هذه الأحاديث المذكورة في أول الباب منسوخة ; لأن المتقدم يرفعه المتأخر.

                                                فإن قيل: كيف وجه هذا النسخ وقد وقع في ذلك خلاف، وذلك أن هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس فيه أنه - عليه السلام - كان إماما وأبو بكر مأموم، وقد ورد فيه العكس كما أخرجه الترمذي والنسائي والطحاوي أيضا -على ما يأتي- عن نعيم بن أبي هند ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة قالت: "صلى رسول الله - عليه السلام - في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعدا" وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

                                                [ ص: 257 ] وأخرج النسائي والطحاوي أيضا -على ما يأتي- عن حميد ، عن أنس قال: "آخر صلاة صلاها رسول الله - عليه السلام - مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر - رضي الله عنه -".

                                                قلت: مثل هذا لا يعارض ما وقع في "الصحيح"، مع أن العلماء جمعوا بينهما، فقال البيهقي في "المعرفة": ولا تعارض بين الخبرين ; فإن الصلاة التي كان فيها النبي- عليه السلام - إماما هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد، والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الإثنين، وهي آخر صلاة صلاها النبي - عليه السلام - حتى خرج من الدنيا.

                                                قال: وهذا لا يخالف ما ثبت عن الزهري ، عن أنس في صلاتهم يوم الإثنين، وكشفه - عليه السلام - الستر ثم إرخائه، فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى، ثم إنه وجد في نفسه خفة، فخرج فأدرك معه في الركعة الثانية.

                                                وقال القاضي عياض: نسخ إمامة القاعد جملة بقوله - عليه السلام -: "لا يؤمن أحد بعدي جالسا"، وبفعل الخلفاء بعده، وأنه لم يؤم أحد منهم قاعدا وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي- عليه السلام - فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه - عليه السلام - عن إمامة القاعد بعده.

                                                قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في "سننهما": عن جابر الجعفي ، عن الشعبي .

                                                وقال الدارقطني : لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.

                                                وقال عبد الحق في "أحكامه": ورواه عن الجعفي مجالد وهو أيضا ضعيف، وقد يجاب عن الأحاديث الأول بأنه كان مخصوصا بالنبي - عليه السلام -، وفيه نظر ; لأن [ ص: 258 ] الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل كما عرف في الأصول، وقد قالوا: إن قوله: "فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا" محمول على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه في القيام، وكذلك "إذا صلى قائما فصلوا قياما" أي إذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود، وكذلك في قوله: "فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا".

                                                ثم إنه أخرج حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريقين حسنين جيدين: الأول: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري ، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن أرقم بن شرحبيل الأودي الكوفي وثقه أبو زرعة ، وروى له الترمذي وابن ماجه .

                                                وأخرجه ابن ماجه : ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الأرقم بن شرحبيل ، عن ابن عباس قال: "لما مرض رسول الله - عليه السلام - مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال: ادعوا لي عليا . قالت عائشة : يا رسول الله - عليه السلام -، ندعو لك أبا بكر ؟ فقال: ادعوه. قالت حفصة : يا رسول الله، ندعو لك عمر ؟ قال: نعم. فلما اجتمعوا رفع رأسه فنظر، فسكت فقال عمر - رضي الله عنه -: قوموا عن رسول الله - عليه السلام -، ثم جاء بلال - رضي الله عنه - يؤذن بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة - رضي الله عنها -: إن أبا بكر رجل رقيق حصر، ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون، فلو أمرت عمر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله - عليه السلام - من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر ، فذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي - عليه السلام - أي مكانك، فجاء رسول الله - عليه السلام - فجلس عن يمينه، وقام أبو بكر ، فكان أبو بكر يأتم بالنبي - عليه السلام - والناس يأتمون بأبي بكر . قال ابن عباس : وأخذ رسول الله - عليه السلام - من [ ص: 259 ] القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر -قال وكيع : وكذا السنة- فمات رسول الله - عليه السلام - في مرضه ذلك".

                                                الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن أسد بن موسى ، عن إسرائيل ... إلى آخره.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث عبد الله بن رجاء، أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي .

                                                قوله: "مرضه الذي مات فيه" منصوب بقوله: "مرض" وقد عرف أن المصدر ينتصب بفعله سواء كان منكرا أو معرفا.

                                                قوله: "ادعوا لي عليا " أي اطلبوا لي عليا - رضي الله عنه -.

                                                قوله: "عمك" بالنصب ; لأنه بدل من قوله: " العباس " أو عطف بيان.

                                                قوله: "يهادى بين رجلين" أي يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله، من تهادت المرأة في مشيها إذا تمايلت، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه، وأراد بالرجلين العباس وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، وقد جاء مصرحا بهما في رواية مسلم .

                                                قوله: "يتأخر" جملة فعلية مضارعة وقعت حالا من أبي بكر .

                                                قوله: "مكانك" منصوب بفعل محذوف تقديره: الزم مكانك ولا تفارقه.

                                                قوله: "وإن رجليه لتخطان بالأرض" إخبار عن مبلغ ضعف قواه، وأن رجليه لم تقلاه، بل كان يجرهما بالأرض ولا يعتمد عليهما.

                                                ويستفاد منه:

                                                جواز تسبيح المصلي في صلاته لأمر يحدث.

                                                وفيه: دليل لمن ائتم في الصلاة بمأموم على القول أن النبي - عليه السلام - كان الإمام.

                                                [ ص: 260 ] قال عياض: وفي المذهب عندنا فيها قولان: الصحة، والفساد.

                                                وعلى هذا أيضا فيه جواز الائتمام في صلاة واحدة بإمامين واحدا بعد آخر، وهو أصل في الاستخلاف وجوازه، وحجة على داود والشافعي في منعه.

                                                وعلى أن الصلاة لا تصح بإمامين لغير عذر مذهب الجمهور والطبري والبخاري وبعض الشافعية ; استدلالا بهذا الحديث.

                                                وعندنا العذر في هذا المتقدم بين يدي النبي - عليه السلام - المنهي عنه، وأن هذا خصوص له.

                                                وقد وقع لابن قاسم من أئمتنا في إمام أحدث فاستخلف ثم انصرف أنه يجوز للمستخلف أن يتأخر له ويتم الأول بهم الصلاة، كأنه أخذ بظاهر هذا الحديث وهو غير جار على أصولنا. انتهى.

                                                قلت: استدل أصحابنا أيضا بهذا الحديث على جواز الاستخلاف في الصلاة، وقالوا: هذا أصل في حق كل إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر ويستخلف غيره، ويتم الخليفة صلاته، فإن حضر المستخلف قبل إتمام الخليفة الصلاة لا يتأخر لأجله، بل يمضي على إتمامه ; لأنه لا عذر له في ذلك، بخلاف تأخر أبي بكر - رضي الله عنه -، فإنه كان معذورا لعدم جواز المتقدم على النبي - عليه السلام - بخلاف غيره، فافهم.

                                                وفيه: عظيم قدر أمر صلاة الجماعة وتأكيدها لتكلف النبي - عليه السلام - الخروج إليها بتلك الحال.

                                                وفيه: أنه - عليه السلام - صلى وهو جالس والقوم وراءه قيام، وأن هذا آخر الأمرين.




                                                الخدمات العلمية