2359 ص: وأما وجهه من طريق النظر ; فإنا رأينا الأصل المجمع عليه: أن ولم نره يسقط عنه فرضا كان عليه قبل دخوله ; فمن ذلك أنا رأينا المسافر يدخل في صلاة المقيم فيجب عليه أن يصلي صلاة المقيم أربعا ولم يكن ذلك واجبا عليه قبل دخوله معه، وإنما أوجبه عليه دخوله مع الإمام، ورأينا مقيما لو دخل في صلاة مسافر صلى بصلاته حتى إذا فرغ أتى بتمام صلاة المقيم فلم يسقط عن المقيم فرضا بدخوله مع المسافر وكان فرضه على حاله غير ساقط منه شيء. دخول المأموم في صلاة الإمام قد يوجب فرضا على المأموم لم يكن عليه قبل دخوله
والنظر في ذلك أن يكون كذلك صحيح الذي عليه فرض القيام إذا دخل مع المريض الذي سقط عنه فرض القيام في صلاته أن لا يكون ذلك الدخول مسقطا عنه فرضا كان عليه قبل دخوله في الصلاة.