2359 ص: وكان محمد بن الحسن -رحمه الله- يقول: لا يجوز لصحيح أن يأتم بمريض يصلي قاعدا، وإن كان يركع ويسجد، فذهب إلى أن ما كان من صلاة النبي - عليه السلام - قاعدا في مرضه بالناس وهم قيام مخصوصا لأنه فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله من القراءة من حيث انتهى أبو بكر - رضي الله عنه -، وخروج أبي بكر من الإمامة إلى أن صار مأموما في صلاة واحدة، وهذا لا يجوز لأحد من بعده باتفاق المسلمين جميعا، فدل ذلك أن النبي - عليه السلام - قد كان خص في صلاته تلك بما منع منه غيره، والله أعلم.


