ص: وقالوا: ليس في حديث - رضي الله عنه - هذا إنما كان يصلي بقومه نافلة أو فريضة، فقد يجوز أن يكون كان يصلي مع النبي - عليه السلام - نافلة ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة فإن كان ذلك كذلك فلا حجة لكم في هذا الحديث ويحتمل أن يكون معاذ كما ذكرتم، فلما كان الحديث يحتمل الأمرين لم يكن أحدهما أولى من الآخر، ولم يكن لأحد أن يصرفه إلى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة تدل على ذلك. كان يصلي مع النبي - عليه السلام - فريضة ثم يصلي بقومه تطوعا