2388 [ ص: 308 ] ص: حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا أبو عوانة وشريك ، عن مخول ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس (ح).
وحدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : "أن النبي - عليه السلام - كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح الم تنزيل و هل أتى على الإنسان ".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن أسلم، قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - مثله.
فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يجاوز ذلك إلى غيره ; لأن النبي - عليه السلام - لم يحك عنه أنه قال: لا تقرءوا القرآن في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين، حتى لا يجوز خلاف ذلك، ولكن إنما أخبر من رواها عن النبي - عليه السلام - أنه كان يقرأ بهما فيهما كما أخبر النعمان وابن عباس أن رسول الله - عليه السلام - كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا، ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك ; لأنه قرأ بهذه مرة وهذه مرة فكذلك ما حكي عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا، ثم قرأ بغيره، فيحكي كل من حضره بما سمع من قراءته، وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت، وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.


