2391 ص: وأما حديث
يعلى بن منية فإن أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه، وهي قول الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا [ ص: 321 ] من الصلاة قالوا: فذلك على
nindex.php?page=treesubj&link=1779_32795الرخصة من الله -عز وجل- لهم في التقصير لا على الحتم عليهم بذلك، وهي كما في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا جناح عليهما أن يتراجعا فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة لا على إيجاب ذلك عليهم، فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا وقد يكون على غير ذلك، قال الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وذلك على الحتم عند جميع العلماء ; لأنه ليس حج أو اعتمر من لا يطوف بهما، فلما كان نفي الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب ; لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل عليه من كتاب الله أو سنة أو إجماع.
2391 ص: وَأَمَّا حَدِيثُ
يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَقَالَةِ الْأُولَى احْتَجُّوا بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ، وَهِيَ قَوْلُ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا [ ص: 321 ] مِنَ الصَّلاةِ قَالُوا: فَذَلِكَ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=1779_32795الرُّخْصَةِ مِنَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- لَهُمْ فِي التَّقْصِيرِ لَا عَلَى الْحَتْمِ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وَهِيَ كَمَا فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا فَذَلِكَ عَلَى التَّوْسِعَةِ مِنْهُ لَهُمْ فِي الْمُرَاجَعَةِ لَا عَلَى إِيجَابِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ قَدْ يَكُونُ عَلَى مَا ذَكَرُوا وَقَدْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَذَلِكَ عَلَى الْحَتْمِ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ مَنْ لَا يَطُوفُ بِهِمَا، فَلَمَّا كَانَ نَفْيُ الْجُنَاحِ قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّخْيِيرِ وَقَدْ يَكُونُ عَلَى الْإِيجَابِ ; لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ.