2391 ص: وأما حديث يعلى بن منية فإن أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه، وهي قول الله -عز وجل-: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا [ ص: 321 ] من الصلاة قالوا: فذلك على عليهم بذلك، وهي كما في قوله: الرخصة من الله -عز وجل- لهم في التقصير لا على الحتم فلا جناح عليهما أن يتراجعا فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة لا على إيجاب ذلك عليهم، فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا وقد يكون على غير ذلك، قال الله -عز وجل-: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وذلك على الحتم عند جميع العلماء ; لأنه ليس حج أو اعتمر من لا يطوف بهما، فلما كان نفي الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب ; لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل عليه من كتاب الله أو سنة أو إجماع.