2464 ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أسامة بن زيد قال: "سألت طاوسا عن التطوع في السفر، فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم : أنا حدثتك، أنا سألت طاوسا عن هذا فقال: قال ابن عباس : فرض رسول الله - عليه السلام - الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، فكما يتطوع ها هنا قبلها ومن بعدها، فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها ".


